تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
بين النصوص الدالة على انحصار طلاقها بواحدة وبين ما صرح بالزيادة عليها بحمل الأولى على طلاق السنة بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق الحامل طلاق السنة طلقها طلاقا واحدا وتركها حتى تضع حملها ولا يجوز أن يراجعها ويطلقها قبل الوضع طلاقا سنيا لأنه مشروط بالخروج عن العدة التي هي هنا وضع الحمل فطلاق السنة طلاقا ثانيا لا يكون للحامل . وإلى ذلك نظر المصنف - ره - في محكي المختلف قال : طلاق العدة والسنة واحد وإنما يصير للسنة بترك المراجعة وترك المواقعة وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة فإن طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل لأنه إن راجع قبله كان طلاق العدة وإن تركها حتى تضع كان طلاق السنة فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق ويحمل الأخبار عليه انتهى .

طلاق الحائل ورجوعها

السادس : إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح اجماعا ونصوصا وفي الجواهر بل هو من قطعيات المذهب . إنما الكلام في أنه هل يجوز الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر أو طهر آخر من دون المواقعة ؟ فالمشهور بين الأصحاب أن له ذلك وعن ابن أبي عقيل : إنه لا يجوز الطلاق الثاني إلا بعد المواقعة ونصوص الباب طائفتان : الأولى : ما يدل على الجواز كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه ؟ قال : ( نعم ) قلت : كل ذلك في طهر واحد ؟ قال : ( تبين