شرح
بين النصوص الدالة على انحصار طلاقها بواحدة وبين ما صرح بالزيادة عليها بحمل
الأولى على طلاق السنة بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق الحامل طلاق السنة طلقها طلاقا
واحدا وتركها حتى تضع حملها ولا يجوز أن يراجعها ويطلقها قبل الوضع طلاقا سنيا
لأنه مشروط بالخروج عن العدة التي هي هنا وضع الحمل فطلاق السنة طلاقا ثانيا
لا يكون للحامل .
وإلى ذلك نظر المصنف - ره - في محكي المختلف قال : طلاق العدة والسنة
واحد وإنما يصير للسنة بترك المراجعة وترك المواقعة وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة
فإن طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل لأنه إن راجع قبله كان
طلاق العدة وإن تركها حتى تضع كان طلاق السنة فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق
ويحمل الأخبار عليه انتهى .