تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد . فقال أبو الحسن - عليه السلام - : ( من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ) قال : ثم التفت إلى فقال : ( فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا ) ( 1 ) . أي أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل ويعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الفاسد . ورابعا : إن النصوص متفقة على أنه ليس في المخالف خير وصلاح أصلا وأن عبادتهم بأسرها فاسدة وأنها صورة عبادة لا تجدي أصلا . وخامسا : مع الاغماض عن جميع ذلك اعراض الأصحاب عنهما يسقطهما عن الحجية فلا اشكال في اعتبار العدالة في الشاهدين .

لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة

الخامسة : قال سيد المدارك : أنه يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية . واستدل له : بأن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا . وبما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر - عليه السلام - : إني تزوجت أربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ؟ فكتب - عليه السلام - : ( أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 .