ويشترط سماع رجلين عدلين
شرح
الثالثة : لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفي سماعهما سواء قال لهما :
اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف .
ولذا قال المصنف - ره - : ( ويشترط سماع رجلين عدلين ) لعدم توقف صدق
شهادتهما ولا اشهادهما على ذلك .
أضف إليه حسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل كانت له امرأة
طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل
أشهدوا ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 1 ) .
وحسن صفوان عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها
فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا يقع الطلاق عليها ؟ قال
- عليه السلام - : ( نعم هذه شهادة ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء قد
يقال : إن ظاهر الأمر بالاشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق
من دونه لم يصح .
وحسن صفوان لا اطلاق له كي يدل على كفاية السماع مطلقا اللهم إلا أن
يستدل بترك الاستفصال في السؤال ولا بأس به والاحتياط سبيل النجاة .
يعتبر العدالة في الشاهدين
الرابعة : المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفي شهادةهامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .