تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ويشترط سماع رجلين عدلين
شرح
الثالثة : لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفي سماعهما سواء قال لهما : اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف . ولذا قال المصنف - ره - : ( ويشترط سماع رجلين عدلين ) لعدم توقف صدق شهادتهما ولا اشهادهما على ذلك . أضف إليه حسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 1 ) . وحسن صفوان عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا يقع الطلاق عليها ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم هذه شهادة ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء قد يقال : إن ظاهر الأمر بالاشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق من دونه لم يصح . وحسن صفوان لا اطلاق له كي يدل على كفاية السماع مطلقا اللهم إلا أن يستدل بترك الاستفصال في السؤال ولا بأس به والاحتياط سبيل النجاة .

يعتبر العدالة في الشاهدين

الرابعة : المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفي شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .