تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
( ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك ) ( 1 ) . وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث : قال قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : ( يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ) ( 2 ) . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . وتمام الكلام بالبحث في جهات : الأولى : لا بد من اجتماع شاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين . ويشهد به صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا - عليه السلام - عن تفرق الشاهدين في الطلاق فقال : ( نعم وتعتد من أول الشاهدين ) وقال : ( لا يجوز حتى يشهدا جميعا ) ( 3 ) . وصدر الخبر سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولذا قال : وتعتد من أول الشاهدين وذيله لبيان حكم الحضور . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام - عن رجل طلق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ؟ فقال : ( إنما أمر أن يشهدا جميعا ) ( 4 ) . مع أن ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند انشاء الطلاق وهذا يلازم عدم التفريق . الثانية : يعتبر في الشاهدين الرجولية ولا يكفي حضور النساء ويشهد به حسن البزنطي قال للإمام الرضا - عليه السلام - : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني