شرح
شيخنا العلامة .
ونسب الثاني إلى المرتضى في الإنتصار وإن لم يتحققه صاحب الجواهر وابني أبي
عقيل وحمزة وسالار ويحيى بن سعيد والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار .
ويدل على الأول جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير ومحمد بن علي الحلبي
وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ( الطلاق ثلاثا في غير عدة إن
كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ) ( 1 ) . قوله في غير عدة أي
إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة ويجامع .
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس
واحد وهي طاهر قال - عليه السلام - : ( هي واحدة ) ( 2 ) . ونحوه خبره الآخر ( 3 ) .
وخبر عمرو بن البراء : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن أصحابنا يقولون إن
الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك
أنهم كانوا يقولون : ( إذا طلق الرجل مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ) فقال - عليه
السلام - : ( هو كما بلغكم ) ( 4 ) .
وخبر أبي محمد الوايشي عنه - عليه السلام - في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها
على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال - عليه السلام - : ( يرد إلى السنة فإذا مضت
ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 11 .
( 4 ) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 13 .