تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
بشهر أو ثلاثة أشهر . وما في الرياض من أن كثرة الأخبار المطلقة ووضوح دلالتها على العموم وقصور الأخبار المقيدة سندا في بعض ودلالة في آخر وعددا في الجميع ووضوح قرائن الاستحباب منها : زيادة على الاختلاف توجب أولوية الحمل على الاستحباب من التقييد غير تام فإن كثرة الأخبار لا توجب عدم حملها على المقيد وفي الأخبار المقيدة روايات صحاح وموثقات ولم أظفر بقرائن الاستحباب فيها والاختلاف ليس منها . ومنها : حمل اختلاف الأخبار على اختلاف عادات النساء في الحيض بالنسبة إلى الشهر والثلاثة والأربعة والأزيد والميزان العلم بانتقالها من طهر إلى آخر . ذكره الشيخ وتبعه أكثر المتأخرين . وفيه : إن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له بعد عدم ورود النصوص في موارد خاصة بل هي واردة بعنوان الضابط الكلي للجميع مع أنه يلزم منه حمل أخبار الثلاثة على الفرد النادر . ومنها : ما في الجواهر وهو حمل النصوص المطلقة على الغائب عنها في طهر لم يواقعها فيه ولم يعلم بكونها حائضا ولو لعادة لها وقتية مثلا معلومة لديه وحمل النصوص المقيدة على من غاب عنها في طهر واقعها فيه ثم حمل نصوص الشهر على إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر أو حملها على المرأة المستقيمة التي هي غير مسترابة وحمل نصوص الثلاثة على غيرها . وهذا الجمع أيضا تبرعي وبعيد من وجوه . والتحقيق يقتضي أن يقال : إن نصوص الباب مختصة بمجهولة الحال التي لم تعلم أيام حيضها من أيام قرئها إذ مضافا إلى أنه من المستبعد جدا دعوى صحة الطلاق في أيام الحيض أو