تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وخبر ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة : متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أو أبي الحسن - عليه السلام - قال : ( إذا مضى له شهر ) ( 1 ) . وطائفة ثالثة : تدل على تقدير المدة بثلاثة أشهر كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر ) ( 2 ) . وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام - : الغائب الذي يطلق كم غيبته ؟ قال : ( خمسة أشهر أو ستة أشهر ) قلت : حد دون ذا ؟ قال - عليه السلام - : ( ثلاثة أشهر ) ( 3 ) . وطائفة رابعة : متضمنة لأن الغائب يطلق بالأهلة والشهور كصحيح زرارة عن بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - ( 4 ) . وقد ذكروا في الجمع بين النصوص وجوها : منها : حملها بأجمعها على الندب وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف جاز طلاقها إلا أن الأولى أن يصبر شهرا وأولى منه أن يتربص ثلاثة أشهر . ويرد عليه : إن بعض تلك النصوص يأبى عن ذلك كقوله - عليه السلام - في صحيح جميل : ( فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر ) مع أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي وهو في المقام ممكن بتقييد اطلاق تلك النصوص بالنصوص المحددة له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني