ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل وهي ستة أشهر إلى
عشرة
شرح
المني وجذب الرحم إياه وأما مع العلم بعدم السبق فلا عبرة به .
الثاني : ما إذا لم يدخل بها ولكن أنزل على فرجها فإن المعروف من مذهب
الأصحاب أن معه يلحق به الولد .
ويشهد به خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى عليا - عليه
السلام - فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي عذراء وهي حامل في تسعة
أشهر ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وأنها لعلى حالها فقال له علي - عليه
السلام - : ( نشدتك إليه هل كنت تهريق على فرجها ) . قال : نعم - إلى أن قال علي - : ( وقد
ألحقت بك ولدها ) الحديث ( 1 ) .
ونحوه ما رواه المفيد عن نقلة الآثار من العامة والخاصة ( 2 ) .
( و ) ثاني الشروط : ( مضي ستة أشهر من حين الوطء ) فلا عبرة بالأقل في الولد
الكامل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا محكيا كذلك كذا في الجواهر بل في
الرياض اجماعا من المسلمين كافة وستأتي جملة من تلكم النصوص .
أقصى مدة الحمل
( و ) ثالثها : ( وضعه لمدة الحمل ) اجماعا من المسلمين كافة كما في الرياض ( وهي ستة أشهر إلى عشرة ) في الولد الكامل عند الشيخ في المبسوط والمصنف في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع والأصحاب بعد ما وافقوهم في الأقل خالفوهم في أقصى المدةهامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 - 2 .