تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ومثله خبره الثالث عن أبي عبد الله أو أبي الحسن - عليه السلام - ( 1 ) والكلام فيهما استدلالا وايرادا وجوابا ما في سابقهما . ومنها : خبر أبان عن ابن إبراهيم أو ابنه - عليه السلام - أنه قال في المطلقة : يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة فقال : ( إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها ) ( 2 ) . وهو بالمفهوم يدل على أنه إن جاءت به لسنة أو أقل تصدق فهو كالصريح في أن أقصى المدة سنة . ويؤيدها : ما عن المدارك قال : وذكر جدي أنه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهن سنة وحكي لنا في هذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا . وبإزاء تلكم النصوص نصوص تدل على أن أقصى الحمل تسعة أشهر . منها : خبر محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - : فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ( ثلاثة أشهر ) قلت فإنها ارتابت قال - عليه السلام - : ( تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر ) قلت : فإنها ارتابت قال - عليه السلام - : ( ليس عليها ارتياب لأن الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب ) ( 3 ) . لكن الاستدلال به متوقف على عدم إرادة تسعة أشهر بعد ثلاثة أشهر وإلا فهو من أدلة القول الأول وهو محتمل فالخبر مجمل لا يصح الاستدلال به . ومنها : مرسل ( 4 ) عبد الرحمان بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر - عليه السلام - عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب العدد حديث 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب العدد حديث 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 18 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 .