شرح
فجائز ) ( 1 ) .
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى : ( فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها ) قال - عليه السلام - : ( ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل
والمرأة ) ( 2 ) . ونحوه خبر دعائم الاسلام ( 3 ) .
وخبر الحلبي عنه - عليه السلام - : ( ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن
جمعا فجائز وإن فرقا فجائز ) ( 4 )
وخبر فضالة : ( فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز ) ( 5 ) .
وخبر عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب - عليه السلام - رجل وامرأة مع كل واحد
منهما فئام من الناس فقال علي - عليه السلام - : ( ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ) .
ثم قال للحكمين : ( هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن شئتما أن
تفرقا فرقتما ) .
فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي فقال : أما الفرقة فلا . فقال علي - عليه
السلام - : ( لا تبرح حتى تقر بما أقرت به ) ( 6 ) . ونحوه خبر دعائم الاسلام ( 7 ) .
وقريب منهما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره إلا أنه قال : بعد ما لم يرض الزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 6 .
( 7 ) الوسائل باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1 .