تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولو كره كل منهما صاحبه
شرح
عليهما ) ( 1 ) ونحوهما أخبار أبي بصير وزيد الشحام والبزنطي وزرارة ( 2 ) . وهذا النصوص وإن اختصت بجواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابل ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه وتدل على أن هذا هو المراد من الآية الكريمة لكنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم جواز قبوله ما تبذله بإزاء فعله معها ما يحرم عليه وعليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مر القسم أن لها اسقاط حقها كله أو بعضه ويجوز له قبوله كما يجوز أن تسقطه بعوض فراجع .

الشقاق

المقام الثالث : في الشقاق وهو مصدر على وزن فعال من الشق بالكسر الناحية أو من الشق بمعنى التفرق الذي منه شق فلان العصا أي فارق الجماعة وانشقت العصا أي تفرق الأمر . ( و ) هو في الاصطلاح ما ( لو كره كل منهما صاحبه ) والحكم فيه هو بعث حكمين بالتفصيل الآتي والأصل في هذا الحكم الآية الكريمة : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ) ( 3 ) . وجملة من النصوص كموثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 3 - 4 - 6 - 7 . ( 3 ) سورة النساء آية 35 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني