شرح
وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا
للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل
والمرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ولكن لا
يكون ذلك إلا عن طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ) .
قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الآخر : لم أفرق بينهما .
فقال - عليه السلام - : ( لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا
جميعا على التفريق جاز تفريقهما ) ( 1 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن قول الله تبارك
وتعالى : ( وإن خفتم شقاق ) الخ فقال - عليه السلام - : ( يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن
شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز ) ( 2 ) . ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( 3 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهم السلام - قال : سألته عن قول
الله : ( فابعثوا ) الخ قال - عليه السلام - : ( ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ) ( 4 ) . ونحوه
خبره الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - ( 5 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله عز
وجل : ( فابعثوا ) الخ قال - عليه السلام - : ( ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل
والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 2 .