شرح
الأربعة متفقة كانت أو مختلفة قال : ويتقرر المهر كله بالوطء ولو حراما وموت أحدهما
لانتهاء العقد به انتهى .
ورابعا : إن ظاهر خبر منصور انكاره - عليه السلام - الروايات الدالة على التنصيف
وحيث يطمئن بصدور مضمونها عنه - عليه السلام - فلا بد وأن يحمل هذا الخبر على ما صرح
به - عليه السلام - قال - عليه السلام - على ما رواه منصور بن حازم : ( ما أجد أحدا أحدثه وإني
لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول إني لم أقله ) ( 1 ) .
والحق أن يقال : إن الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أولا : لما في
الرياض بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة وعليه فالشهرة
التي هي أول المرجحات مع تلكم النصوص .
وثانيا : إن المرجح الثاني وهو صفات الراوي معها لأن رواتها أوثق وأورع وأكثر .
وثالثا لمخالفتها للعامة . ورابعا : لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في
الأبواب المتفرقة منها : ما في أختين أهديتا إلى أخوين ( 2 ) ومنها : ما في الرجل يزوج ابنه
يتيمة في حجره ومات الزوج قبل الدخول ( 3 ) ومنها : ما في غلام وجارية زوجهما وليان ( 4 )
ومنها غير تلكم وقد حكموا - عليهم السلام - بتنصيف المهر في تلكم الأبواب بموت الزوج
قبل الدخول هذا كله مضافا إلى امكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما
تستحقه المرأة من المهر لا جميع ما فرض لها .
ويؤيده : أن ذلك جعل في مقابل من لم يسم لها المهر التي لا مهر لها وتدل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 25 .
( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 13 .
( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 14 .
( 4 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 2 .