تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الأربعة متفقة كانت أو مختلفة قال : ويتقرر المهر كله بالوطء ولو حراما وموت أحدهما لانتهاء العقد به انتهى . ورابعا : إن ظاهر خبر منصور انكاره - عليه السلام - الروايات الدالة على التنصيف وحيث يطمئن بصدور مضمونها عنه - عليه السلام - فلا بد وأن يحمل هذا الخبر على ما صرح به - عليه السلام - قال - عليه السلام - على ما رواه منصور بن حازم : ( ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول إني لم أقله ) ( 1 ) . والحق أن يقال : إن الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أولا : لما في الرياض بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة وعليه فالشهرة التي هي أول المرجحات مع تلكم النصوص . وثانيا : إن المرجح الثاني وهو صفات الراوي معها لأن رواتها أوثق وأورع وأكثر . وثالثا لمخالفتها للعامة . ورابعا : لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها : ما في أختين أهديتا إلى أخوين ( 2 ) ومنها : ما في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ومات الزوج قبل الدخول ( 3 ) ومنها : ما في غلام وجارية زوجهما وليان ( 4 ) ومنها غير تلكم وقد حكموا - عليهم السلام - بتنصيف المهر في تلكم الأبواب بموت الزوج قبل الدخول هذا كله مضافا إلى امكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما تستحقه المرأة من المهر لا جميع ما فرض لها . ويؤيده : أن ذلك جعل في مقابل من لم يسم لها المهر التي لا مهر لها وتدل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 25 . ( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 2 .