تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وبإزائها طوائف من النصوص : الأولى : ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ؟ فقال : ( وقد هلك وقسم الميراث ) ؟ فقال : نعم فقال : ( ليس لهم شئ ) . قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال : ( لا شئ لها وقد أقامت وهو معه مقرة حتى هلك زوجها ) . فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ قال : ( وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ) ؟ فقلت : نعم فقال - عليه السلام - : ( لا شئ لهم ) . قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : ( وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها ) . قلت : فما حد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن لها ؟ قال - عليه السلام - : ( إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها ) ( 1 ) . الثانية : ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل ) ( 2 ) . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 4 .