شرح
وبإزائها طوائف من النصوص :
الأولى : ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمان بن
الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة
فيدعون على ورثة الرجل الصداق ؟ فقال : ( وقد هلك وقسم الميراث ) ؟
فقال : نعم فقال : ( ليس لهم شئ ) .
قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال :
( لا شئ لها وقد أقامت وهو معه مقرة حتى هلك زوجها ) .
فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ قال :
( وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ) ؟
فقلت : نعم فقال - عليه السلام - : ( لا شئ لهم ) .
قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال :
( وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها ) .
قلت : فما حد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن لها ؟ قال - عليه السلام - :
( إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها ) ( 1 ) .
الثانية : ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه
السلام - : ( دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل ) ( 2 ) .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 4 .