شرح
السلام - : ( إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا
ولها الميراث ) ( 1 ) .
وصحيح زرارة قال : سألته عن امرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج
قبل أن يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - : ( أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن
فرض لها فلا مهر لها ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج كصحيح محمد بن مسلم عن
أحدهما - عليه السلام - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - :
( لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ) ( 3 ) .
ونحوه صحاح عبد الرحمان والحلبي ومحمد ( 4 ) وموثق عبيد ( 5 ) وخبره ( 6 ) وغيرها من
الأخبار البالغة حد التواتر .
الثالثة : ما دل على أنه لا ينتصف المهر بموت الزوج قبل الدخول كخبر سليمان
ابن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال - عليه السلام - :
( إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها
أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها
العدة ) ( 7 ) .
وخبر الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل
بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 .
( 4 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 .
( 5 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 .
( 6 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 .
( 7 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 20 .