تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
السلام - : ( إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث ) ( 1 ) . وصحيح زرارة قال : سألته عن امرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - : ( أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - : ( لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ) ( 3 ) . ونحوه صحاح عبد الرحمان والحلبي ومحمد ( 4 ) وموثق عبيد ( 5 ) وخبره ( 6 ) وغيرها من الأخبار البالغة حد التواتر . الثالثة : ما دل على أنه لا ينتصف المهر بموت الزوج قبل الدخول كخبر سليمان ابن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال - عليه السلام - : ( إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ) ( 7 ) . وخبر الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 . ( 4 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 . ( 5 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 . ( 6 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 1 و 5 و 6 و 4 و 11 . ( 7 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 20 .