تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
4 - وهل يختص استحباب النكاح بمن اشتاقت نفسه إليه كما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط بل حكم باستحباب تركه لمن لم يشتق ، أم يعم غير المشتاق كما هو الأشهر ؟ وجهان ، أقواهما الأول ، لاطلاق الآية والنصوص ، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة ، بل له فوائد أخر مذكورة في الأخبار . منها : زيادة النسل ، وكثرة قائل لا إله إلا الله ، لاحظ خبر جابر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله ( 1 ) . ومنها : زيادة الرزق ، ففي خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة ، فقال له : تزوج ، فتزوج ووسع عليه ( 2 ) ونحوه غيره ، مضافا إلى الآية الكريمة . ومنها غير ذلك : فالأظهر هو استحبابه مطلقا . 5 - وهل هو مستحب تعبدي أو توصلي ؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم الدليل على اعتبار قصد القربة فيه ، والأصل يقتضي عدمه ، نعم ، عباديته وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة . 6 - إن ما ذكرناه من استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، وأما بلحاظ الطوارئ فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة . فقد يجب ، كما إذا كان في تركه مظنة الضرر ، أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر ، أو تعلق النذز به أول العهد أو الحلف . وقد يحرم ، كما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة ، أو الاخلال بواجب آخر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .