تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وفيه فصول ، الفصل الأول : النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين .
شرح
( و ) كيف كان ف‍ ( فيه فصول ، الفصل الأول : ) في أقسام ( النكاح ) وهي أي أقسام النكاح ( ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ) - . أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب . استحباب النكاح في نفسه الأول : النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع . قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ( 1 ) والمأمور به في هذه الآية الكريمة وإن كان هو انكاح الأولياء والسادات الأيامى - أي العزاب من الأحرار مطلقا - وخصوص الصالحين من العبيد والإماء ، ولكن من المعلوم أنه ليس الترغيب فيه إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله . وفي النبوي المروي بين الفريقين : من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ( 2 ) . وفي نبوي آخر : ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النور آية 32 . ( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .