وفيه فصول ، الفصل الأول : النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك
اليمين .
شرح
( و ) كيف كان ف ( فيه فصول ، الفصل الأول : ) في أقسام ( النكاح ) وهي أي
أقسام النكاح ( ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ) - .
أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب .
استحباب النكاح في نفسه
الأول : النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب
والسنة المتواترة والاجماع .
قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ( 1 ) والمأمور به في هذه الآية
الكريمة وإن كان هو انكاح الأولياء والسادات الأيامى - أي العزاب من الأحرار
مطلقا - وخصوص الصالحين من العبيد والإماء ، ولكن من المعلوم أنه ليس الترغيب
فيه إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى
حصوله .
وفي النبوي المروي بين الفريقين : من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي
فليس مني ( 2 ) .
وفي نبوي آخر : ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النور آية 32 .
( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث 15 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .