تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة
شرح
لا تصح الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة 13 - ( وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت ) لا تكون ماضية في الزائد و ( وقف الزائد على إجازة الورثة ) بلا خلاف في شئ من تلكم إلا عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا ، وحيث إن كلامه غير ظاهر في ذلك فدعوى نفي الخلاف فيه بل الاجماع عليه في محلها ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : بل عليه اجماع العلماء كما صرح به في الغنية والتنقيح والتذكرة . وتشهد به أخبار معتبرة متظافرة ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه فقال ( عليه السلام ) : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 1 ) . وخبر حمران عنه ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا ، حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال ( عليه السلام ) : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في ضمن الفروع الآتية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 66 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .