وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة
شرح
لا تصح الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة
13 - ( وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت ) لا تكون ماضية في الزائد
و ( وقف الزائد على إجازة الورثة ) بلا خلاف في شئ من تلكم إلا عن علي بن بابويه
من نفوذها مطلقا ، وحيث إن كلامه غير ظاهر في ذلك فدعوى نفي الخلاف فيه بل
الاجماع عليه في محلها ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : بل عليه
اجماع العلماء كما صرح به في الغنية والتنقيح والتذكرة .
وتشهد به أخبار معتبرة متظافرة ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه فقال ( عليه السلام ) :
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 1 ) .
وخبر حمران عنه ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا
وفلانا ، حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين
أمر بعتقهم قال ( عليه السلام ) : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر
إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز
الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له
ذلك ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في ضمن
الفروع الآتية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 66 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .