ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء
ووجوه القرب ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر
شرح
وهل يعتبر إذن المتولي في التصرف بعد حصول المنفعة وتعيين ما للموقوف عليه
كما أفاده الشهيد الثاني ، أم لا كما قواه سيد العروة ؟ أظهرهما الثاني ، للأصل
بعد الشك في شمول الدليل لذلك .
2 - ( ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ) كما مر .
3 - ( ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب ) كعمارة المساجد
والمدارس وإعانة الحجاج والزوار ونفع طلبة العلم وما شاكل ، بل له أن يصرفه في مطلق
نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء لكونه ، برا ، ولم يدل على وجود تحري الأكمل
للأصل بعد صدق الموقوف عليه .
الوقف على الكافر
4 - ( ولو وقف المسلم على البيع والكنائس ) أي معابد اليهود والنصارى ( بطل ) الوقف بلا خلاف كما صرح به غير واحد ، لأن الوقف عليهما وقف على جهة خاصة من مصالح الكفار غير مشروعة ، لأن ما يصنع فيهما عبادات محرمة وكفر ، وقد مر اعتبار حلية المنفعة . وبذلك يظهر أنه قلنا بجواز الوقف على الكافر فيهما عبادات محرمة وكفر ، وقد مر اعتبار حلية المنفعة . وبذلك يظهر أنه قلنا بجواز الوقف على الكافر نفسه لا ينافي ذلك ، ولكن هذا في وقف المسلم ( بخلاف الكافر ) فإنه لو وقف عليهما يصح كما هو المشهور اقرارا له على دينه ، مع أنه لا بد له من معبد ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد وباب 3
من أبواب ميراث المجوس .