تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
يكره الدين مع القدرة
شرح
كما لا يجوز في القرض بيع الريال بأربعة دراهم . 2 - عدم لزوم ذكر العوض فيه ، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة . 3 - عدم لزوم العلم بالعوض ، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به . ودعوى أن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات ، أو تكون من القيميات ، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر ، مندفعة أولا : إن بعض الأشياء لا يعلم حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء وثانيا : أنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة . 4 - ما ذكره جماعة من عدم جريان الغرر المنفي فيه . ثم إنه لا اشكال ولا خلاف في أنه من العقود ويحتاج إلى ايجاب وقبول ، والكلام في قيود العقد والمتعاقدين ما مر في غير كتاب من الكتب المتقدمة . وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مواضع : الأول : فيما يتعلق بالقرض نفسه ، وفيه مسائل : وجوب نية القضاء حين الاستدانة الأولى : ( يكره الدين مع القدرة ) على المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي : عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج وغيره من الواجبات . وتشهد للجواز حملة من النصوص : كخبر أبي موسى : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت يستقرض ويتزوج ؟
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني