يكره الدين مع القدرة
شرح
كما لا يجوز في القرض بيع الريال بأربعة دراهم .
2 - عدم لزوم ذكر العوض فيه ، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة
الطرفين في مقام انشاء المعاوضة .
3 - عدم لزوم العلم بالعوض ، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به .
ودعوى أن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات ، أو تكون من القيميات ،
وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر ، مندفعة أولا : إن بعض الأشياء
لا يعلم حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء وثانيا :
أنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة .
4 - ما ذكره جماعة من عدم جريان الغرر المنفي فيه .
ثم إنه لا اشكال ولا خلاف في أنه من العقود ويحتاج إلى ايجاب وقبول ، والكلام
في قيود العقد والمتعاقدين ما مر في غير كتاب من الكتب المتقدمة .
وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مواضع :
الأول : فيما يتعلق بالقرض نفسه ، وفيه مسائل :
وجوب نية القضاء حين الاستدانة
الأولى : ( يكره الدين مع القدرة ) على المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي :
عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج وغيره من الواجبات .
وتشهد للجواز حملة من النصوص : كخبر أبي موسى : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت يستقرض ويتزوج ؟