تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما

. وفيه فصول ، الفصل الأول : في الإجارة
شرح
( كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما ) ( وفيه فصول ، الفصل الأول : في الإجارة ) . وهي مصدر من أجر معنى أكرى - إذا جر مجردا - قد يستعمل بمعنى آجر كما عن بعض اللغويين ، فهي نظير الكتابة التي هي مصدر كتب ، ففي خبر تحف العقول : وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك . . . الخ ( 1 ) . وقد وقع الخلاف في مفهومها بعد الاتفاق على أنه لا حقيقة شرعية لها ولا متشرعية ، ومحل الخلاف جهات : 1 - هل الإجارة هي الايجاب والقبول الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوض ، أم هي تمليك المنفعة أو العمل بعوض ، أم انتقال ذلك أو غير تلكم كلها ؟ 2 - هل تستعمل الإجارة في نقل العين أيضا أم لا ؟ 3 - هل هي اسم لأحد طرفي العقد وهو الايجاب ، أم للطرفين ؟ 4 - إنها تمليك للمنفعة أو العمل بعوض ، أو أنها بمعناها الاسمي إضافة خاصة في العين المستأجرة بالإضافة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عمله ؟ وبعبارة أخرى : إنها جعل العين بالأجرة وهي إضافة خاصة في قبال إضافة الملكية ، أم هي تمليك للعين في جهة خاصة في مدة معلومة في مقابل البيع الذي هو تمليك للعين في جميع الجهات إلى الأبد ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة - حديث 1 .