كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
. وفيه فصول ، الفصل الأول : في الإجارة
شرح
( كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما )
( وفيه فصول ، الفصل الأول : في الإجارة ) .
وهي مصدر من أجر معنى أكرى - إذا جر مجردا - قد يستعمل بمعنى
آجر كما عن بعض اللغويين ، فهي نظير الكتابة التي هي مصدر كتب ، ففي خبر
تحف العقول : وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك . . . الخ ( 1 ) .
وقد وقع الخلاف في مفهومها بعد الاتفاق على أنه لا حقيقة شرعية لها ولا
متشرعية ، ومحل الخلاف جهات :
1 - هل الإجارة هي الايجاب والقبول الدالان على انتقال المنفعة أو
العمل بعوض ، أم هي تمليك المنفعة أو العمل بعوض ، أم انتقال ذلك أو غير تلكم
كلها ؟
2 - هل تستعمل الإجارة في نقل العين أيضا أم لا ؟
3 - هل هي اسم لأحد طرفي العقد وهو الايجاب ، أم للطرفين ؟
4 - إنها تمليك للمنفعة أو العمل بعوض ، أو أنها بمعناها الاسمي إضافة
خاصة في العين المستأجرة بالإضافة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه أو استحقاقه
لمنفعتها أو عمله ؟ وبعبارة أخرى : إنها جعل العين بالأجرة وهي إضافة خاصة
في قبال إضافة الملكية ، أم هي تمليك للعين في جهة خاصة في مدة معلومة في مقابل
البيع الذي هو تمليك للعين في جميع الجهات إلى الأبد ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة - حديث 1 .