شرح
على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله ( ص ) : انطلق
فاغرسها حيث شئت ( 1 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء ،
قال أبو جعفر ( ع ) وقد نقل القصة نحو ما تقدم ، إلا أنه قال ( ص ) بعد الامتناع : ما
أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان ، فاقطعها - فاقلعها خ - واضرب بها وجهه ( 2 ) .
وهذا الخبر وإن لم يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار إلا أنه يتضمن
لصغرى القاعدة ، واستنتج منها الأمر بقلع الشجرة .
ثم إنه لا كلام في أن هذه الأخبار الثلاثة تحكي عن قصة واحدة ، والظاهر منها
أنه كان لسمرة حق العبور إلى نخلته من البستان ، وكان استيفاء حقه بلا إذن من
الأنصاري ، إضرارا به ، ولم يرض سمرة بالجمع بين الحقين .
ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله
( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا
ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ( 3 ) .
ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) :
قضى رسول الله ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع
الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر
ولا ضرار ( 4 ) .
ومنها : خبر هارون بن حمزة الآتي في بيان معنى الضرار .
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال النبي ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 - ص 341 و 340 - باب 12 من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) الوسائل ج 17 - ص 341 و 340 - باب 12 من أبواب إحياء الموات .
( 3 ) الوسائل ج 17 - ص 319 - باب 5 من أبواب الشفعة .
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 333 ، باب 7 من أبواب إحياء الموات حديث 2 .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 377 - باب من أبواب موانع الإرث حديث 10 .