تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله ( ص ) : انطلق فاغرسها حيث شئت ( 1 ) . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء ، قال أبو جعفر ( ع ) وقد نقل القصة نحو ما تقدم ، إلا أنه قال ( ص ) بعد الامتناع : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان ، فاقطعها - فاقلعها خ - واضرب بها وجهه ( 2 ) . وهذا الخبر وإن لم يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار إلا أنه يتضمن لصغرى القاعدة ، واستنتج منها الأمر بقلع الشجرة . ثم إنه لا كلام في أن هذه الأخبار الثلاثة تحكي عن قصة واحدة ، والظاهر منها أنه كان لسمرة حق العبور إلى نخلته من البستان ، وكان استيفاء حقه بلا إذن من الأنصاري ، إضرارا به ، ولم يرض سمرة بالجمع بين الحقين . ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ( 3 ) . ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار ( 4 ) . ومنها : خبر هارون بن حمزة الآتي في بيان معنى الضرار . ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال النبي ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 - ص 341 و 340 - باب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل ج 17 - ص 341 و 340 - باب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الوسائل ج 17 - ص 319 - باب 5 من أبواب الشفعة . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 333 ، باب 7 من أبواب إحياء الموات حديث 2 . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 377 - باب من أبواب موانع الإرث حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني