تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
لو باع الحيوان الحامل فتارة يطلق ولا يتعرض للحمل وأخرى يشترطه للمشتري وثالثة يشترطه للبائع . أما في صورة الاطلاق فالمشهور بين الأصحاب أن الولد للبائع بل عن السرائر الاجماع عليه قال : إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إلا يشترطه المبتاع . انتهى . وعن ابن حمزة : أن الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ونسبه إلى الشيخ في المبسوط . بل عن المبسوط والجواهر : التصريح بأنه لا يجوز له يشترط الحمل لأنه كعضو من أعضاء الحامل . وكيف كان فقد استدل الشيخ للثاني . بأن الحمل جزء من الحامل يجري مجرى عضو من أعضائها ولا يصح استثناؤه . وأجاب المصنف - ره - في محكي المختلف عنه : بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها فإنه تصح الوصية للحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء . ولكن يشهد لما اختاره الشيخ : مضافا إلى شهادة العرف بالتبعية - قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلي فاستثنى ما في بطنها قال ( عليه السلام ) : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 69 من أبواب العتق حديث 1 .