شرح
لو باع الحيوان الحامل فتارة يطلق ولا يتعرض للحمل وأخرى
يشترطه للمشتري وثالثة يشترطه للبائع .
أما في صورة الاطلاق فالمشهور بين الأصحاب أن الولد للبائع بل عن
السرائر الاجماع عليه قال : إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد على أنه بمجرد
العقد يكون الحمل للبائع إلا يشترطه المبتاع . انتهى .
وعن ابن حمزة : أن الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ونسبه إلى الشيخ في
المبسوط . بل عن المبسوط والجواهر : التصريح بأنه لا يجوز له يشترط الحمل لأنه
كعضو من أعضاء الحامل .
وكيف كان فقد استدل الشيخ للثاني . بأن الحمل جزء من الحامل يجري مجرى
عضو من أعضائها ولا يصح استثناؤه .
وأجاب المصنف - ره - في محكي المختلف عنه : بالمنع من المساواة بين الحمل
وعضو من أعضائها فإنه تصح الوصية للحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق
بالأعضاء .
ولكن يشهد لما اختاره الشيخ : مضافا إلى شهادة العرف بالتبعية - قوي
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلي
فاستثنى ما في بطنها قال ( عليه السلام ) : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 69 من أبواب العتق حديث 1 .