تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ومحل الاستشهاد هو عموم العلة . وأورد على الاستدلال به بايرادين أحدهما : ما عن المحقق الأردبيلي وسيد الرياض وصاحب الجواهر وهو : أنه ضعيف السند . ويرده ما تقدم في هذا الشرح مرارا من أن النوفلي والسكوني يعتمد على أخبارهما وقد ادعى الشيخ في العدة إجماع الأصحاب على العمل بروايات جماعة منهم : السكوني . فإن قيل : إنه ضعيف لاعراض المشهور عنه . أجبنا عنه : بأن الاعراض غير ثابت إذ لعل عدم عملهم به إنما هو لما سيأتي من معارضته بما هو أصح منه . الايراد الثاني : إنه معارض بغيره كالموثق عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة ؟ فقال ( عليه السلام ) : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري . ولكن أجبني فيهما فقال ( عليه السلام ) إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا وزاد : لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير ( 2 ) . ونحوه غيره . وفيه أنه إن احتمل خصوصية التدبير فالمعتمد عموم العلة في خبر السكوني وإلا فلا ريب في تقديم المعارض لجملة من المرجحات . هذا مع عدم كون عرف بلد أو طائفة على التبعية وإلا فيلحقه حكم الصورة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب التدبير حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب التدبير حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني