تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الفصل الرابع : في الخيار
شرح

معنى الخيار اصطلاحا

( الفصل الرابع في الخيار ) وقبل بيان أقسامه وأحكامه لا بد من تقديم مقدمتين : أحدهما : في معنى الخيار . الخيار على ما في كتب اللغة اسم مصدر من تخير مثل الطيرة اسم تطير ، وهو مرادف للاختيار . وأما في الاصطلاح فقد ذكروا له معنيين : أحدهما : ما عن موضع من الإيضاح وجماعة من المتأخرين واختاره الشيخ ره ، وهو : ملك فسخ العقد . ثانيهما : ما عرفه المحققون من القدماء ، وهو : ملك اقرار العقد وإزالته . وقبل بيان ما هو الحق عندنا ينبغي تقديم مقدمه . وهي : أن الجواز اللزوم الثابتين في العقود على قسمين : الأول : ما لا يقبل الاسقاط والانتقال إلى الغير - كلزوم النكاح ، ولذا لا يصح جعل خيار الفسخ فيه ولا يقبل الإقالة - وجواز الهبة - فإنه غير قابل للاسقاط والانتقال - وعنهما باللزوم والجواز الحكمين . الثاني : ما يقبل ذلك كلزوم البيع وجوازه ، ويعبر عنهما باللزوم والجواز الحقيين ، وعن هذا الجواز يعبر بالخيار .