تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية ، ويمكن أن يكون للنص الخاص ( 1 ) . وكيف كان : فقد استدل الشيخ للصحة - مضافا إلى العمومات - : بالأصل : وفيه : أنه إن أراد بالأصل هو أصالة الصحة ، فيرد عليه : أن الأصل في المعاملات هو الفساد ، وإن أراد به أصالة البراءة ، فيرد عليه ، أنه ره بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات ، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا ، فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة . وقد استدل للبطلان بأمور : الأول : إنه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه ، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال . وأجاب عنه الشيخ ره : بأن الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان . توضيح المقام : أن عمدة الأشكال في تلك المسألة إنما هي أمران . أحدهما : أنه بناءا على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض ، وبالعكس الفضولي البائع مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة المعاوضة والبيع . الثاني : مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان . أما الاشكال الأول : فلو تم ما ذكروه جوابا عنه في تلك المسألة من أن الفضولي إنما يبيع للمالك ويبنى على أنه هو المالك ، جرى ذلك في المقام .
هامش
1 - الوسائل - باب 15 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة .