شرح
بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية ، ويمكن أن يكون للنص الخاص ( 1 ) .
وكيف كان : فقد استدل الشيخ للصحة - مضافا إلى العمومات - : بالأصل :
وفيه : أنه إن أراد بالأصل هو أصالة الصحة ، فيرد عليه : أن الأصل في
المعاملات هو الفساد ، وإن أراد به أصالة البراءة ، فيرد عليه ، أنه ره بنى على عدم
الرجوع إليها عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما
تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من
العمومات ، ولكن على المختار لا بأس بالاستدلال به أيضا ، فمقتضى العمومات
والأصل هي الصحة .
وقد استدل للبطلان بأمور :
الأول : إنه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه ، وربما لا يجري فيه
بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال .
وأجاب عنه الشيخ ره : بأن الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا عن بعض
الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان .
توضيح المقام : أن عمدة الأشكال في تلك المسألة إنما هي أمران .
أحدهما : أنه بناءا على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه
المعوض ، وبالعكس الفضولي البائع مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة المعاوضة
والبيع .
الثاني : مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان .
أما الاشكال الأول : فلو تم ما ذكروه جوابا عنه في تلك المسألة من أن
الفضولي إنما يبيع للمالك ويبنى على أنه هو المالك ، جرى ذلك في المقام .
هامش
1 - الوسائل - باب 15 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة .