تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا ، وقيل : إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل : إن كان في يده .
شرح
أن يقال : إن بناء العقلاء فيها إنما يكون مع مطالبة مالك العين ، وأما بدونها ورضاء المالك بعدم رد العين لا بناء منهم على عود الغرامة ، ففي الحقيقة يكون العود بالنسبة إلى المالك باختياره ، وبالنسبة إلى الضامن لا باختياره بل باختيار المالك . اختلاف المتبايعين في قدر الثمن مسألة : ( وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ) سواء كان في الذمة أو معينا في وجه ( ف‍ ) ادعى البائع زيادته ، والمشتري عدمها ، كان ( القول قول البائع ) مع يمينه ( إن كان ) المبيع ( باقيا ) مطلقا على المشهور . ( وقيل ) والقائل الإسكافي ( إن كان ) المبيع ( في يده ) أي في يد البائع ، ( وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل : إن كان في يده ) . وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة وجامع المقاصد ، والأشهر كما عن الدروس ، وفي الجواهر : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز : دعوى الاجماع عليه ، بل هو صريح الخلاف . وفي المسألة أقوال أخر : ( 1 ) إن القول قول المشتري لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان ، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الأقل أو الأكثر . ( 2 ) التحالف مطلقا ثم الرجوع إلى ثمن المثل . ( 3 ) إنه لا بد من الرجوع إلى القرعة . وتنقيح القول في المقام : إن مقتضى قواعد باب القضاء إن القول قول