وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا ، وقيل :
إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل : إن كان في يده .
شرح
أن يقال : إن بناء العقلاء فيها إنما يكون مع مطالبة مالك العين ، وأما بدونها ورضاء
المالك بعدم رد العين لا بناء منهم على عود الغرامة ، ففي الحقيقة يكون العود بالنسبة
إلى المالك باختياره ، وبالنسبة إلى الضامن لا باختياره بل باختيار المالك .
اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
مسألة : ( وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ) سواء كان في الذمة أو معينا
في وجه ( ف ) ادعى البائع زيادته ، والمشتري عدمها ، كان ( القول قول البائع ) مع
يمينه ( إن كان ) المبيع ( باقيا ) مطلقا على المشهور . ( وقيل ) والقائل الإسكافي ( إن
كان ) المبيع ( في يده ) أي في يد البائع ، ( وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل : إن كان
في يده ) .
وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة وجامع المقاصد ، والأشهر كما عن الدروس ،
وفي الجواهر : على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الغنية وكشف
الرموز : دعوى الاجماع عليه ، بل هو صريح الخلاف .
وفي المسألة أقوال أخر :
( 1 ) إن القول قول المشتري لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان ،
والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الأقل أو الأكثر .
( 2 ) التحالف مطلقا ثم الرجوع إلى ثمن المثل .
( 3 ) إنه لا بد من الرجوع إلى القرعة .
وتنقيح القول في المقام : إن مقتضى قواعد باب القضاء إن القول قول