فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار
شرح
وكيف كان : ( فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار ) بلا خلاف معتد به .
وتفصيل القول : إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث :
الأولى : العلم العادي ببقاء تلك الصفات .
الثانية : اخبار البائع بها .
الثالثة : ايقاع المعاملة مبنيا عليها .
أما في الصورة الأولى والثانية . فالأظهر صحة العقد ولزومه ، أما الصحة فلما
تقدم ، وأما لزومه فلأنه لا موجب للخيار لا خيار الغبن لأن ذلك الخيار مورده زيادة
القيمة السوقية أو نقصها ، ولا خيار الرؤية لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط
الوصف ، ولا خيار الشرط لعدمه ، ولا غير ذلك ، وهو واضح .
وأما في الصورة الثالثة : فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم .
وما عن المصنف في نهاية الأحكام من احتمال البطلان ، يمكن أن يكون مدركه
أحد أمور :
الأول : ما أفاده الشيخ ره من أن العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى
متعلقه بانتفاء صفته ، وإلا فلا وجه للخيار .
الثاني : إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا ، والاشتراط لا يرفع
غررية البيع .
الثالث : إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به .
والجميع كما ترى أما الأول : فللنقض بجميع الشروط ، وللحل ، فإن الشرط
التزام في ضمن التزام . وسيأتي توضيح ذلك في محله .
وأما الثاني : فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا .
وأما الثالث : فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين : الأول : ما يقع