تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار
شرح
وكيف كان : ( فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار ) بلا خلاف معتد به . وتفصيل القول : إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث : الأولى : العلم العادي ببقاء تلك الصفات . الثانية : اخبار البائع بها . الثالثة : ايقاع المعاملة مبنيا عليها . أما في الصورة الأولى والثانية . فالأظهر صحة العقد ولزومه ، أما الصحة فلما تقدم ، وأما لزومه فلأنه لا موجب للخيار لا خيار الغبن لأن ذلك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها ، ولا خيار الرؤية لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط الوصف ، ولا خيار الشرط لعدمه ، ولا غير ذلك ، وهو واضح . وأما في الصورة الثالثة : فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم . وما عن المصنف في نهاية الأحكام من احتمال البطلان ، يمكن أن يكون مدركه أحد أمور : الأول : ما أفاده الشيخ ره من أن العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته ، وإلا فلا وجه للخيار . الثاني : إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا ، والاشتراط لا يرفع غررية البيع . الثالث : إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به . والجميع كما ترى أما الأول : فللنقض بجميع الشروط ، وللحل ، فإن الشرط التزام في ضمن التزام . وسيأتي توضيح ذلك في محله . وأما الثاني : فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا . وأما الثالث : فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين : الأول : ما يقع