تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
هو البيع جزافا . فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى . وأما في الثالث : فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا . هذا كله في المكيل والموزون . وأما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر ، وعن مجمع البرهان : أنه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأن الأصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي ، فاثبات خلافه مشكل . ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 1 ) . من جهة ظهوره في اعتقاد السائل ، لزوم العد ، وتقريره ( عليه السلام ) ذلك - هو لزوم العد ، وبه تقيد اطلاقات الأدلة . بيع المكيل بالوزن ، والعكس واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور : الأول : في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك ، والكلام فيه في موردين : ( 1 ) في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، وقد اختلفوا فيه على أقوال ، ثالثها : التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح ، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح . رابعها : التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في
هامش
1 - الوسائل - باب 7 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .