شرح
هو البيع جزافا . فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى .
وأما في الثالث : فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا .
هذا كله في المكيل والموزون .
وأما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر ، وعن مجمع
البرهان : أنه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأن الأصل والعمومات
وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي ، فاثبات خلافه مشكل .
ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن
الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب
ذلك العدد قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 1 ) . من جهة ظهوره في اعتقاد السائل ، لزوم
العد ، وتقريره ( عليه السلام ) ذلك - هو لزوم العد ، وبه تقيد اطلاقات الأدلة .
بيع المكيل بالوزن ، والعكس
واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور :
الأول : في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر
بذلك ، والكلام فيه في موردين :
( 1 ) في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، وقد اختلفوا فيه على أقوال ، ثالثها :
التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح ، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح .
رابعها : التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في
هامش
1 - الوسائل - باب 7 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .