تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في آخر
شرح

بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

مسألة : ( ولو جمع بين ملكه وغيره ) وباعهما معا بعقد واحد وثمن كذلك ( مضى ) بيعه ( في ملكه ) وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ، ( و ) هو مراد المصنف بقوله : ( تخير المالك في الآخر ) . وقال الشيخ : لا ريب في الصحة على القول بصحة بيع الفضولي ، والظاهر الصحة على القول ببطلانه . وهو قابل للمناقشة ، فإن جميع ما ذكر وجها للبطلان يجري على القول بصحة بيع الفضولي . نعم على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر وتحققها لا يجري شئ من تلك الوجوه كما ستعرف . وكيف كان : فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الاجماع - : صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ( 1 ) . بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية الشريفة ( 2 ) تدل على الصحة فيه . وقد ذكروا في وجه عدم الشمول أمورا : منها : أن البيع أمر واحد بسيط ، فإما أن يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع ، أو لا يكون مشمولا لها فلازمه البطلان في الجميع . وعلى التقديرين لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحة وفسادا ، وحيث إنه لا يمكن
هامش
1 - الوسائل - باب 2 - من أبواب عقد البيع وشروطه 2 - المائدة آية 2 .