تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
وفيه أولا : إن هذا ليس اشكالا مختصا بصورة علم المشتري بالغصب . وثانيا : أنه لا يختص تتابع العقود بما إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة ، فله أن يجيز مترتبا . وثالثا : أنه لو أجاز العقد الثاني تنحل إجازته إلى إجازتين : إحداهما : متعلقة بالعقد الثاني مطابقة ، والأخرى : متعلقة بالأول التزاما ، وهما متحققتان فعلا ومؤثرتان بالترتيب . فإجازة العقد الثاني توجب أولا دخول الثمن في ملك المجيز ثم خروجه عن ملكه ودخوله في ملك المشتري في العقد الثاني ، ولا محذور في ذلك . أحكام الرد مسألة : في أحكام الرد والكلام فيها يقع في موضعين : الأول : في الرد الموجب لحل العقد . الثاني : في تصرفات المالك قبل الإجازة . أما الموضع : الأول : فبعد ما عرفت من تأثير الإجازة بعد الرد ، وأن الرد لا يوجب حل العقد وليس مفاده إلا عدم الإمضاء ، لا مورد للبحث عن تحققه بأي شئ ، وأما على المسلك الآخر فلا ينبغي التوقف في عدم تحققه بالبناء القلبي من غير أن يظهر لكونه من الانشائيات ، كما لا توقف في تحققه بالقول في الجملة وبالفعل الذي يكون مصداقا للرد ، إنما الكلام في أنه هل يتحقق باللفظ غير الصريح أم لا ؟ وقد اختار الشيخ ره عدم التحقق لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابليته من طرف المجيز . أقول : مدرك عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع - وحيث إنه دليل