تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
عدم الانتقال إلى الإمام ولا إلى المسلمين ، وفي هذين الموردين إن عرف المالك فهو ، وإلا فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، وإن علم بموته وعدم بقاء العمودين يبنى على كون الأرض للإمام لاستصحاب عدم وجود وارث آخر وهو ( عليه السلام ) وارث من لا وارث له . وأما في الصورة الثانية : فأصالة عدم دخولها في ملك المسلمين معارضة بأصالة عدم دخولها في ملك الإمام مع العلم بدخولها في ملك أحدهما ، ولا تدخل بذلك في الأنفال من جهة أن الأصل عدم رب لها ، فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال للعلم بدخولها في ملك أحدهما ، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك لأن ذلك مختص بما إذا اشتبه المالك بين غير محصورين ، وفي المقام المالك أما هو الإمام أو المسلمون ، فالمالك مردد بين محصورين ، فلا بد من اجراء ذلك الحكم من التنصيف أو القرعة أو غيرهما كل على مسلكه . الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) . الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين : الأول : في اعتبار هذا الشرط وعدمه . الثاني : في الشبهة الموضوعية . أما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب اعتباره ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها : عدم اعتباره ، وعن النافع : التوقف فيه . واستدل للمشهور : بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني