شرح
من الشريعة والعادة .
وفيه : أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد
الاطلاق .
الرابع : أنه لا دليل على تأثير التعيين المتعقب .
وفيه : أنه إن كان هناك ما يمكن أن يستشهد به للتعيين - ولو مع الاحتياج
إلى إذن الحاكم الشرعي - وإلا فيرجع إلى أدلة القرعة التي هي المرجع في هذه الموارد ،
فإذا لا دليل على اعتبار التعيين .
وأما القول الثاني : فقد استدل له الشيخ ره : بأن الكلي ما لم يضف إلى ذمة
شخص معين لا يكون مالا فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار
ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة .
وفيه : أن المفهوم الكلي ما لم يضف إلى الذمة لا تعتبر له المالية ، ولكن كما له
المالية إذا أضيف إلى ذمة شخص معين كذلك له المالية إذا أضيف إلى ذمة الكلي أو
أحد الشخصين مع صيرورة من في ذمته معينا بعد ذلك إما بالقرعة أو بالتعيين . فالحق
أنه لا دليل على اعتبار التعيين مطلقا .
ثم إن هناك نزاعا آخر وهو : أنه في البيع الشخصي أو الكلي المضاف إلى ذمة
شخص معين لو قصد البيع أي أوقعه لغير المالك ولغير من في ذمته فهل يبطل البيع
كما يظهر من المقابيس ، أم يصح ويلغو قصد كونه عن غير المالك كما ذهب إليه الشيخ
ره ، أم يصح ويقع عنه ؟ وجوه :
وحق القول في المقام : أنه إن بنينا على أن حقيقة البيع هو الاعطاء لا مجانا -
كما هو الحق - ففي الصور المفروضة المذكورة في المكاسب - من بيع مال نفسه عن
غيره ، وبيع مال غيره عن نفسه - وبيع مال غيره عن غيره - : إن كان ذلك مع إذن