تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
فتحصل : أنه على القول بالإباحة لا تصير المعاملة لازمة بخلافه على القول بالملك .

نقل العين بالعقد اللازم

الثالث : من الملزمات التي ذكرها الشيخ : ما لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم . والحق كونه من الملزمات على القولين ، أما على القول بالملك : فلخروجه عن ملكه ، والمفروض أن الجواز إنما ثبت بدليل لبي ، والمتيقن منه ما إذا بقيت العين على صفة الملكية لمن انتقلت إليه ، مع أنه إذا كان الناقل من العقود اللازمة امتنع التراد ، ومعه لا معنى لفسخ المعاملة لما تقدم من أن الجواز الثابت في المعاطاة إنما هو جواز التراد . وأما على القول بالإباحة : فكذلك أن كان النقل بالتصرف المتوقف على الملك ، وكذا إن كان بغيره لامتناع التراد ، فلا معنى لبقاء الجواز . ولو عادت العين بفسخ ، جواز التراد وعدمه وجهان ، اختار الشيخ الأعظم الجواز بعد احتماله وجهين على القول بالملك ، ووجوها على القول بالإباحة . ومحصل ما ذكره ره في المقام : أنه على القول بالملك يحتمل جواز التراد إذا عادت العين بالتفاسخ والإقالة لاستصحاب الجواز الذي موضوعه ما يملكه المتعاطيان ، وهو محفوظ قبل التلف وبعد الفسخ ، فلا مانع من استصحابه بعد احتمال أن يكون تخلل النقل رافعا للحكم عن موضوعه عند ثبوته . وبهذا البيان يندفع ما أورده السيد ره بأن المفروض سقوط الجواز بنقل العين ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315 | السيد محمد صادق الروحاني