شرح
مالية الريال لا عينه وهي عين مالية أربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها .
ومنها : عدم لزوم ذكر العوض فيه ، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة
الطرفين في مقام انشاء المعاوضة .
ومنها : عدم لزوم العلم بالعوض ، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به .
وأورد عليه وعلى سابقه : بأن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات أو تكون
من القيميات ، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر .
وفيه : أولا : إن بعض الأشياء ربما لا يعلم الانسان حين القرض أنه مثلي أو
قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء .
وثانيا : أنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة .
ومنها : عدم جريان الغرر المنفي فيه .
وفيه : أن جماعة من الأصحاب صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وأنه
لا يجوز بالمكيال المجهول ، وجماعة أخرى وإن كان ظاهرهم على ما عن الجواهر عدم
اعتبار ذلك إلا أن جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه ، فهذا لا يكون
شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم .
ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : في ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا
وما لا يصح ، فقد قال الشيخ ره في ضابط ما يصح جعله مبيعا :
والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها : إلى آخره
يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيان المراد من العين . الثاني : في أنه هل يعتبر