تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
مالية الريال لا عينه وهي عين مالية أربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها . ومنها : عدم لزوم ذكر العوض فيه ، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة . ومنها : عدم لزوم العلم بالعوض ، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به . وأورد عليه وعلى سابقه : بأن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات أو تكون من القيميات ، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر . وفيه : أولا : إن بعض الأشياء ربما لا يعلم الانسان حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء . وثانيا : أنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة . ومنها : عدم جريان الغرر المنفي فيه . وفيه : أن جماعة من الأصحاب صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وأنه لا يجوز بالمكيال المجهول ، وجماعة أخرى وإن كان ظاهرهم على ما عن الجواهر عدم اعتبار ذلك إلا أن جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه ، فهذا لا يكون شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم . ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : في ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح ، فقد قال الشيخ ره في ضابط ما يصح جعله مبيعا : والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها : إلى آخره يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيان المراد من العين . الثاني : في أنه هل يعتبر