ويجبر على البيع ولا يسعر عليه
شرح
يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه .
( و ) الرابع : لا خلاف في أنه ( يجبر ) المحتكر ( على البيع ) حتى على القول
بالكراهة .
بل عن المهذب البارع : الاجماع عليه .
( ولا يسعر عليه ) اجماعا إلا إذا أجحف بالثمن ، قالوا : فيسعر عليه حينئذ
لأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر ، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه ، فلو
سوغناه انتفت في إلزامه بالبيع وهو جيد إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن
المجلسي والشهيد الثاني : أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير .