تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ويجبر على البيع ولا يسعر عليه
شرح
يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه . ( و ) الرابع : لا خلاف في أنه ( يجبر ) المحتكر ( على البيع ) حتى على القول بالكراهة . بل عن المهذب البارع : الاجماع عليه . ( ولا يسعر عليه ) اجماعا إلا إذا أجحف بالثمن ، قالوا : فيسعر عليه حينئذ لأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر ، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه ، فلو سوغناه انتفت في إلزامه بالبيع وهو جيد إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن المجلسي والشهيد الثاني : أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير .