شرح
السلام ) : نعم ( 1 ) .
وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل أعطي مالا
يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال ( عليه السلام ) :
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 2 ) .
وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل
الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ
لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة
إلا بإذنه ( 3 ) .
والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء : الأول : اختصاص النصوص المجوزة
بالمال الذي يكون من الحقوق الشرعية .
أما اختصاص الأول فواضح ، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له ، وأما
الثالث فلقوله وهو ممن تحل له الصدقة ، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع .
الثاني : إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين ،
فلا يعارض الأخبار المجوزة .
الثالث : الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة ، ومن المعلوم أن الأخير يتوقف
على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر ، والأظهر هو الثاني .
فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد ، فالأقوى هو الجواز مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .