تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
السلام ) : نعم ( 1 ) . وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال ( عليه السلام ) : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 2 ) . وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 3 ) . والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء : الأول : اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي يكون من الحقوق الشرعية . أما اختصاص الأول فواضح ، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له ، وأما الثالث فلقوله وهو ممن تحل له الصدقة ، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع . الثاني : إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين ، فلا يعارض الأخبار المجوزة . الثالث : الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة ، ومن المعلوم أن الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر ، والأظهر هو الثاني . فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد ، فالأقوى هو الجواز مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164 | السيد محمد صادق الروحاني