تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
تقديمه على ما كان من قبيل قولهم كل شئ لك حلال ( 1 ) أو كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ( 2 ) راجع الفوائد . أما المقام الثاني : فقد استدل لجواز التصرف في المأخوذ من الجائر في هذه الصورة بطوائف من النصوص : الأولى : النصوص الدالة على حل الأشياء ما لم تثبت حرمتها : كقوله ( عليه السلام ) : كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه ( 3 ) ونحوه غيره . وفيه : أن هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر ، وقد تقرر في الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالي إما لامتناعه أو لأجل النصوص الواردة في خصوص العلم الاجمالي كما هو الحق . الطائفة الثانية : النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما أخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في المال الذي ورثه ممن كان يربا : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك ( 4 ) . ونحوه غيره . وقد ذكرها السيد في الحاشية واستدل بها لهذا القول . وفيه : أنها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 7 ، وباب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني