تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح

حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المجيز

المورد الثاني : كون الشبهة محصورة ، وكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء . وقد مر أن حكم المورد الأول حكم هذا المورد ، وكيف كان : فيقع الكلام في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . أما المقام الأول : فتارة يجيز الجائر بعض أمواله المعين لأحد مجانا أو مع العوض ، أو يجيز التصرف فيه . وأخرى : يجيز جميع أمواله ، أو يجيز التصرف في الجميع . وثالثة : يجيز التصرف في شئ غير معين منها على سبيل العموم البدلي . فالكلام في موارد : أما المورد الأول : فالحق هو انحلال العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله إلى العلم التفصيلي بحرمة التصرف في بقية أمواله ، إما لكونها مغصوبة ، أو لعدم إذن الجائر في التصرف فيها ، والشك البدوي في جواز التصرف في خصوص الجائزة ، وعليه فمقتضى قاعدة اليد هو جواز التصرف ، ولا تعارضها قاعدة اليد في بقية الأموال لما تقدم من حرمه التصرف فيها على كل تقدير . نعم ، إذا فرضنا أن المكلف مخاطب بخطاب بالنسبة إليها كما إذا جعل الجائر بقية أمواله في معرض البيع وتمكن المكلف من شرائها ، تسقط قاعدة اليد بالمعارضة ،