تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
السابع : ما عن المصابيح ، وهو الجواز في الواجب التوصلي الكفائي والعيني الذي كان وجوبه للضرورة ، وعدم الجواز في غيرهما . الثامن : ما يظهر من الشيخ ره من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي فلا يجوز ، والكفائي التوصلي والتخييري التوصلي فيجوز والتخييري التعبدي فالتردد . التاسع : ما اختاره جمع من المحققين وهو الجواز مطلقا . وليعلم أنه لا سبيل في هذه المسألة إلى دعوى الاجماع والاستدلال به ، إذ مضافا إلى معلومية مدرك المجمعين ، أنه مع هذا الاختلاف بين الفقهاء كيف يمكن دعوى الاجماع في المقام .

بيان موضوع هذه المسألة

وقبل الدخول في البحث وبيان المختار لا بد من بيان محل الكلام ، إذ لا بد في كل مسألة من الحفظ على موضوعها والبحث في خصوص الحيثية التي يبحث عنها في تلك المسألة ، وجعل الجهات الأخر مفروغا عنها كي لا تختلط تلك الجهة بغيرها ، وموضوع البحث في المقام هي جهات ثلاث : الأولى : منافاة العبادية لأخذ الأجرة . الثانية : منافاة الوجوب بما هو له . الثالثة : منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة ، نظرا إلى عدم وقوعه قريبا عن المنوب عنه ، بعد الفراغ عن سائر الجهات المعتبرة في صحة عقد الإجارة ، كأن لا يكون العمل الذي وقعت الإجارة عليه مما اعتبر الشارع فيه المجانية ، فإن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني