تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
السادس ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم
شرح

أخذ الأجرة على الواجبات

( السادس : ما يجب ) على الانسان ( فعله ) عينا كان كالصلاة والصوم أو كفائيا ، تعبدا أو توصلا ( يحرم التكسب به ) على المشهور ، وعليه الفتوى ، كما عن المسالك وعن مجمع البرهان : الاجماع عليه - . ولكن : في المسألة أقوالا الأول : هو المنع مطلقا ، نسبه الشهيد ره إلى المشهور . الثاني : ما نسب إلى السيد المرتضى ره وهو الجواز في الواجب الكفائي ( كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ) وإن كان تعبديا . الثالث : ما عن المصابيح عن فخر المحققين ، وهو التفصيل بين التعدي فلا يجوز ، والتوصلي فيجوز . الرابع : ما عن فخر المحققين ره في الإيضاح ، وهو الجواز في الكفائي التوصلي ، وعدم الجواز في غيره . الخامس : ما عن الرياض ، وهو الجواز في الواجبات الكفائية التي تكون واجبة كفاية لانتظام المعاش ، وعدم الجواز في غيرها . السادس : ما عن مفتاح الكرامة ، وهو التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وبين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز .