تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو مات الذمي بعد الحول أخذت من تركته ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات
شرح
كما يؤيده . النبوي الآخر : لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني الجزية ( 1 ) وما قيل : من أن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم ، وإن استدل به في المسالك . ولا فرق في سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في اسلامه ذلك أم لا ، لاطلاق الدليل ، وما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه في الأول ، ضعيف ( و ) عليه ف‍ ( لو مات الذمي بعد الحول ) والإسلام فلا يؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول وهو ذمي ( أخذت من تركته ) كالدين بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى ، بل ولا إشكال ، للأصل السليم عن المعارض ، كما لا إشكال في أنه لا يؤخذ من تركته شئ لو مات قبل الحول . وأما لو مات في أثناء الحول فعن المنتهى : أنه لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته وقد يحتمل أخذها جميعا حينئذ ومنشأ الاختلاف : أن الجزية هل تكون عوضا على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط ، أم تكون عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر وإنما الأجل للأداء ؟ ولا يبعد أظهرية الثاني ، فحينئذ هل هذا الدين كسائر الديون المؤجلة يحل أجله بالموت أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لانصراف النصوص عنه . ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه كما هو واضح .

أخذ الجزية من أثمان المحرمات

السادسة : ( ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ) كالخمر والخنزير بلا خلاف
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ، ج 9 ص 193 .