تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولا حد للجزية ، بل بحسب ما يراه الإمام
شرح
صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق ( 1 ) . والنصوص المتضمنة لأخذ الجزية من سلاطين الجور وغيرها مما تقدم . بل المستفاد مما تقدم عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه إذا رأى ذو الشوكة من المسلمين الاخلال بالجزية له ذلك ، إن لم يكن إجماع على أن الاخلال بذلك يفسد عقد الذمة مطلقا . كمية الجزية المسألة الثانية في كمية الجزية ( و ) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه ( لا حد للجزية بل ) تقديرها ( بحسب ما يراه الإمام ) وولي الأمر الذي يأخذ الجزية ويقدرها ، بل عن السرائر نسبته إلى أهل البيت ، وعن الغنية الاجماع عليه ، وعن الإسكافي تقديرها في جانب القلة بالدينار . ويشهد به مضافا إلى الأصل وإطلاقات الكتاب والسنة صحيح زرارة ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال ( عليه السلام ) : ذلك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عز وجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 68 من أبواب جهاد العدو ، حديث 6 . ( 2 ) الوسائل ، باب 68 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني