تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ولا تؤخذ من الصبيان والمجانين والبله والنساء
شرح
يؤيده ما تقدم عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) من إمضاء صلح عمر لبني تغلب حتى يظهر الحق ، وأيضا يؤيده أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) زاد في الوضع عما قدره النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما رآه من المصلحة . وأما النبوي ، قال لمعاذ خذ من كل عالم دينارا ( 1 ) فهو قضية في واقعة ، فلعل ذلك كان لاقتضاء المصلحة ذلك - كما أن ما أرسله غير واحد منهم المفيد والمصنف ره وغيرهما من وضع الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير ( 2 ) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال . ويؤيده أن عليا ( عليه السلام ) زاد عما وضعه النبي صلى الله عليه وآله بل الإمام ( عليه السلام ) قدرها في رساتيق المدائن بغير ذلك كما في خبر مصعب ( 3 ) . من لا يؤخذ منه الجزية المسألة الثالثة : ( ولا تؤخذ ) الجزية ( من الصبيان والمجانين ) مطبقا ( والبله ) بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله أي الذي ضعف عقله ، ويعبر عنه بالمعتوه ، ( والنساء ) كما صرح بذلك كله غير واحد ، وعن المنتهى والتذكرة والغنية الاجماع عليه . والمستند : أخبار ، لاحظ . خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ، ج 9 ص 193 . ( 2 ) الوسائل ، باب 68 من أبواب جهاد العدو ، حديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، باب 68 من أبواب جهاد العدو ، حديث 6 .