تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويستحب المرابطة
شرح
والمرتضوي : سئل عن أجعال الغزو ، فقال : لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ الجعل منه ( 1 ) . ولكن مع الاغماض عن سندهما ، غاية ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز الجيش وهو غير المقام ، والثاني يدل على أن الجهاد عمل عبادي يقبل النيابة ، وهذا أعم من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد . اللهم إلا أن يقال : إن المرتضوي ضعف سنده ينجبر بالعمل ، ومقتضى إطلاق متنه أن غزو الرجل عن الرجل حتى فيما كان واجبا لا على وجه التعيين لا بأس به فيشمل المقام . وفي الجواهر : بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا . واستدل له في المسالك بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره . انتهى . وفي الرياض بعد نقله : لا بأس به . استحباب المرابطة المسألة الثالثة : ( و ) المعروف أنه ( يستحب المرابطة ) وهي الارصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين بأن يعلموا بأحوالهم على تقدير الهجوم في الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما عن التنقيح ، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث 1
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 42 | السيد محمد صادق الروحاني