تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة
شرح
الصريح في عدم الضمان .

حكم من عجز عن الجهاد بنفسه

وتمام الكلام في المقام في طي مسائل : الأولى : ( العاجز ) عن الجهاد بنفسه لعذر من الأعذار السابقة ( يجب ) عليه ( أن يستنيب ) من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد أو مسلم لا مؤونة له ( مع القدرة ) على الاستنابة كما عن الشيخ والقاضي والحلي والفاضل المقداد في كنز العرفان والمحقق الثاني ، وعن غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه . وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والمصنف في المنتهى والمختلف ، والشهيد الثاني ، والصيمري إلى استحبابه . واستدل للوجوب بوجوه : 1 - ما في جامع المقاصد وهو قوله تعالى : ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) ( 1 ) . 2 - ما نقله في كنز العرفان وقواه وهو قوله تعالى : ( وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) ( 2 ) ، قال : ذمهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها ، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلا لكان إنفاقه على نفسه فيكون لا معه وهو المطلوب ، 3 - عموم الأمر بالمعاونة على البر والتقوى ( 3 ) المندرج فيه المقام .
هامش
( 1 ) التوبة : آية 41 . ( 2 ) التوبة : آية 82 . ( 3 ) المائدة : آية 3 .