تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الحضر كفر للنعمة ، إلى أن قال : ثم قال صلى عليه وآله : بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط " الحديث ( 1 ) . ومنها : ما رواه الصدوق ( ره ) في العلل وفي الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( عليه السلام ) قالت : قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها : " فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك " إلى أن قالت : " والجهاد عزا للاسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة " الحديث ، وفي وسائل الشيعة رواه أيضا بعدة أسانيد طويلة ( 2 ) . ومنها : ما رواه ابن بابويه في العلل . بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ! الاسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، إلى أن قال : والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجة " الحديث ( 3 ) وقريب منه النبوي المروي في الخصال والمجالس ( 4 ) . ومنها : ما رواه في الغرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق " وقال : " غاية الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود " وقال : " كن بالمعروف آمرا ، وعن المنكر ناهيا ، وبالخير عاملا ، وللشر مانعا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 1 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث 22 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث 23 و 32 . ( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث 23 و 32 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : باب 1 من أبواب الأمر والنهي ، كتاب الأمر بالمعروف ، حديث 27 .