تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
يقدم للاتفاق كما ستعرف . ويمكن أن يقال : إن الخبرين يدلان على أن الأرض العامرة بالعمل لأهلها ، والأرض العامرة غير المستند عمارتها إلى أربابها وهي العامرة بالأصالة التي وقع الخلاف فيها في غير المقام أنها للإمام ، أو من المباحات الأصلية يقبلها الإمام ممن يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، وإطلاقهما إن شمل الموات يقيد بما مر . فالمتحصل من الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض . أن الأرض العامرة من معمر لأهلها ، والأرض التي تركوا عمارتها ولم تصل إلى حد الموات ، أو العامرة بالأصالة يقبلها ممن يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين . ثم إنه ليس في الخبرين ذكر للطسق ، بل ظاهرهما بقرينة أن جعل للمتقبلين الزكاة ولم يتعرض فيهما له ، بل صرح في الأول أنه ليس في أقل من خمسة أو ساق شئ عدم ثبوته . وقد استدل له بأنه مقتضي الجمع بين الخبرين وكونها ملكا لأربابها للدليل أو للاستصحاب . ويرده : مضافا إلى ما تقدم من ظهور الخبرين في عدم ثبوته - أنه لا دليل على كونها ملكا لهم ولو قبل الاسلام .

حكم الأرض التي تركت عمارتها

خاتمة في بيان أمرين : الأول : في حكم الأرض التي تركت عمارتها . الثاني : في الاحياء . أما الأول فتنقيح القول فيه في طي فروع :
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173 | السيد محمد صادق الروحاني