عليهم سوى الزكاة مع الشرائط
شرح
سوى الزكاة مع الشرائط ) بلا خلاف ولا إشكال .
ويشهد به : مضافا إلى معلوميته من سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإلى أن
الاسلام يحقن به المال والدم - نصوص خاصة ، كصحيح البزنطي : ذكرت لأبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من
أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم
يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة
أو ساق شئ ( 1 ) .
وما رواه صفوان والبزنطي جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من
الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه
العشر مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منها ، وما لم
يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم
العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة . الحديث ( 2 ) فلا
إشكال في الحكم في الجملة .
إنما الخلاف في ما لو تركوا عمارتها وبقت خرابا ، فالمنقول عن الشيخ وأبي
الصلاح أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصة وما
يبقى فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم .
وقال ابن حمزة : إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام ( عليه
السلام ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو حديث 1 .