تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عليهم سوى الزكاة مع الشرائط
شرح
سوى الزكاة مع الشرائط ) بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد به : مضافا إلى معلوميته من سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإلى أن الاسلام يحقن به المال والدم - نصوص خاصة ، كصحيح البزنطي : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ( 1 ) . وما رواه صفوان والبزنطي جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة . الحديث ( 2 ) فلا إشكال في الحكم في الجملة . إنما الخلاف في ما لو تركوا عمارتها وبقت خرابا ، فالمنقول عن الشيخ وأبي الصلاح أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصة وما يبقى فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم . وقال ابن حمزة : إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو حديث 1 .