تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي
شرح
الأسارى المقام الثاني : في الأسارى ( و ) هم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال ، ف‍ ( الأسارى من الإناث ) مطلقا من الكفار الأصليين الحربيين غير معتصمين بذمة أو عهد أو أمان ( والأطفال ) كذلك ( يملكون بالسبي ) ولا يقتلون بلا خلاف ، وعن الغنية والتذكرة الاجماع عليه . ويشهد به : الخبر الذي رواه المصنف في محكي المنتهى : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم ( 1 ) المنجبر ضعفه بالعمل . ويشهد لعدم جواز قتلهم : نصوص ( 2 ) . وهل يعتبر في التملك قصده ، أم لا ؟ الظاهر ذلك . فإن الاسترقاق ظاهر في ذلك ، مع أن الأصل عدم الملكية والمتيقن الملكية مع بينة التملك . وأيضا يعتبر في التملك صدق السبي والقهر . لاختصاص الدليل بهذه الصورة ، والأصل عدمه مع عدم الصدق ، فلا يكفي مجرد النظر ولا وضع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما . فما اشتهر بين بعض المتفقهين من حلية الكافرات في بلادهن مع قصد التملك وأنهن بحكم الإماء مما لا أصل به . ولو اشتبه الطفل بالبالغ ولم يكن هناك من علامات البلوغ غير الانبات
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 9 ص 78 و 63 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب جهاد العدو .